Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2401

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. صلاة الجنب متيمما خشية الضرر من الاغتسال

صلاة الجنب متيمما خشية الضرر من الاغتسال

[السُّؤَالُ]

ـ[أصبحت على جنابة وخشيت أن أغتسل لأني سأتعرض لمرض شديد، تيممت وصليت الفجر في الوقت، خرجت بعدها إلى عملي، صليت باقي أوقات النهار بالتيمم، بعد رجوعي إلى البيت في المساء اغتسلت وأتممت الصلوات الباقية.

هل الصلوات مقبولة. وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من أجنب أن يتطهر بالماء، فإن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله كأن يخاف الضرر أو المرض، فإنه يتيمم حتى يزول عذره لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا (المائدة: من الآية٦) ، والمعجوز عنه في حكم المفقود، فإذا زال عذره وجب التطهر بالماء.

وعليه؛ فإذا كان يمكنك أن تسخن الماء قبل خروج وقت الفجر وتغتسل به بدون أن يكون عليك في ذلك ضرر فلم تفعل وصليت جنباً، فعليك أن تعيد صلاة الفجر لأنك صليتها بغير طهارة ولم يكن لك عذر، وهكذا بقية الصلوات التي صليتها بلا غسل.

أما إن كنت لم تتمكن من تسخين الماء في الوقت، وخشيت أن يخرج الوقت فصليت بالتيمم فقد سقط عنك الفرض، ولا تلزمك الإعادة كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: ٦٢٢٩، وبالنسبة لبقية الصلوات فإنك صليتها بغير طهارة بدون عذر، فوجبت عليك إعادتها، كما تجب عليك التوبة إلى الله ﷿ من هذا التفريط الظاهر في شروط الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2401 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.