Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2402

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. المحافظة على الطهارة أولى من المحافظة على الوقت

المحافظة على الطهارة أولى من المحافظة على الوقت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التيمم في وجود الماء خوفاً من انتهاء وقت الصلاة؟ وإذا يجوز ذلك فما الحالات التي يجوز فيها ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من خاف خروج وقت الصلاة باستعمال الماء في الوضوء أو الغسل قدمه على التيمم، لأنهم يرون أن المحافظة على الطهارة أولى من المحافظة على الوقت، وخالف المالكية في ذلك حيث اعتبروا الوقت أولى بالمراعاة من الطهارة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٢٢٩

ومن المسائل التي يقدم فيها التيمم على الطهارة المائية مسألة عدم وجود ماء كاف في الوضوء أو الغسل، قال صاحب مواهب الجليل: "شرط جواز التيمم عدم الماء الكافي للطهارة، ودخل في ذلك ثلاث صور:

الأولى: عدم الماء بالكلية.

الثانية: وجود ما لا يكفي للوضوء في حق المحدث الحدث الأصغر، وما لا يكفي للوضوء ولا للغسل في حق المحدث الحدث الأكبر.

الثالثة: وجود ما لا يكفي للوضوء دون الغسل في حق المحدث الحدث الأكبر."

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2402 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.