Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2419

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. ما يلزم المعاق الذي لا يستطيع الطهارة بنفسه

ما يلزم المعاق الذي لا يستطيع الطهارة بنفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد ٣ أشقاء معوقين، والإعاقة في الأطراف، حيث يحركونها بصعوبة شديدة ولا يمكنهم الوضوء إلا بمساعدة غيرهم، وهم لا يريدون أن يحملوا من حولهم عبئا زائدا، فهل يجوز لهم التيمم؟ وهل التيمم لا بد أن يكون بالتراب حيث هناك فتوى بأنه يمكن التيمم على أي صعيد طاهر، فيمكن الضرب بالكفين على وسادة مثلا والتيمم، فهل يصح ذلك خاصة وأن التراب يلتصق بالوجه ويسبب أحيانا حساسية، ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

سبق الجواب عن حكم تيمم المعاق برقم: ١٦٧٦٢.

ونضيف هنا أن العلماء نصوا على أن العاجز عن استعمال الماء لإعاقة كقطع اليد -مثلاً- أو شلل، يجب عليه أن ينيب غيره ليوضئه أو ييممه إذا كان الماء يضرُّ به. فإذا لم يجد من يساعده مجانًا استأجر من يقوم بذلك إذا كان عنده ما يؤجره به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2419 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.