Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2420

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. لا يتيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

لا يتيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يتيمم لكل موجب للغسل كما يغتسل لكل موجب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من قام به موجب من موجبات الغسل وجب عليه أن يغتسل ولا يجزئه التيمم بدل الغسل، ولا يجوز له إلا في حالة العجز عن استعمال الماء أو فقده، وعندئذ يصير له التيمم بديلاً عن الغسل فيستبيح به الصلاة ومس المصحف وغيرهما مما شرطت له الطهارة، والدليل قوله ﷺ: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2420 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.