Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3181

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. المحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله بل يستحب

المحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله بل يستحب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على المرء إذا تبول ولم تأت نجاسة على يديه أن يقوم بغسل يديه؟ وهل هذا من سنة الرسول ﷺ؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تبول الشخص فالواجب عليه الاستجمار والاستنجاء فقط كما بيناه في الفتوى رقم: ٤٠٣٩٣.

ولا يجب عليه بعد ذلك أن يغسل أي عضو من أعضائه بل ولا يسن ذلك - ما دامت النجاسة لم تصبه - وسواء بعُد العضو عن موضع قضاء الحاجة كاليد أو قرُب كالأنثيين.

قال ابن باز ﵀ أثناء كلامه عن الاستنجاء: لأن المقصود من الاستنجاء هو التطهير من النجاسة، فالمحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله. انتهى.

ولكن يستحب للشخص بعد الاستنجاء أن يغسل يده بما يزيل عنها رائحة النجاسة من ماء وصابون ونحو ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: ١٠٨٩٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3181 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.