Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3182

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. مسح النجاسة في الثوب لا يطهره

مسح النجاسة في الثوب لا يطهره

[السُّؤَالُ]

ـ[أحس بخروج سائل من ذكري فأنظر إلى ملابسي فيظهر لي لون أصفر فأغسل ذكري ثم أبلل يدي وأمسح على اللون الذي في الملابس، فأعدت وضوئي، فهل ما فعلته صحيحا أم لا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل المشار إليه الغالب أنه بول لكون البول أصفر اللون, وسواء كان بولا أو غيره فهو نجس وقد أحسنت صنعا بالاستنجاء منه, ولكن لا يصح الاكتفاء بمسح تلك النجاسة بل لا بد من غسلها بالماء حتى تزول عينها؛ لقول النبي ﷺ في دم الحيض يصيب الثوب: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.

فما فعله السائل من مسح موضع النجاسة ببلل يده لا تطهر به تلك النجاسة, وانظر الفتويين رقم: ٥٦٠٥١ , ورقم: ٧١٢٥٥، وهذه عن كيفية إزالة النجاسة من البدن والثوب, والفتوى رقم: ١٠٨٣٠٠، عمن صلى في ثوب نجس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3182 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.