Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3249

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. لا تطهر الوسادة المتنجسة بالجفاف

لا تطهر الوسادة المتنجسة بالجفاف

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا وضعت ورقة مكتوبا عليها اسم الله على وسادة كانت قد أصابتها نجاسة ثم جفّت هل يكون هذا حراما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جفاف النجاسة على الوسادة ونحوها لا تصير به الوسادة طاهرة حتى يغسل موضع النجاسة بالماء، وعليه، فلا يجوز وضع الأوارق التي فيها شيء من القرآن أو مكتوب عليها اسم الله تعالى على موضع النجاسة من هذه الوسادة.

وانظر للمزيد الفتوى رقم: ١٠٠٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3249 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.