Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3316

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. الطوارئ على الحيض والنفاس ٤٦
  5. معاودة الدم للنفساء بعد انقطاعه

معاودة الدم للنفساء بعد انقطاعه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة نفساء تطهرت من الدم بعد ٥ أيام وجاءني الدم بعد هذه الفترة وأوقعت الصيام في هذه الأيام فهل هذا الصيام صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الأخت السائلة تعني أنها طهرت بعد النفاس بخمسة أيام ثم تطهرت وصامت، وبعد فترة عاودها الدم فلا يخلو الأمر من احتمالين الأول: أن يعود بعد مضي فترة النفاس التي هي أربعون يوماً عند كثير من أهل العلم أي يعاود بعد أربعين يوماً من بداية النفاس فإنه لا يعتبر نفاساً بل هو حيض والصيام حال الحيض لا يجوز ولا يصح.

والثاني: أن يعاود قبل مضي الفترة المذكورة وفي هذا تفصيل يراجع له الفتوى رقم: ٥٨٣١٥، كما يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٥٦٤ // ٨٣٢٣ // ٢٥٠٢٣. لمزيد الفائدة في هذا الموضوع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3316 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.