Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3317

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. الطوارئ على الحيض والنفاس ٤٦
  5. حكم الدم النازل إذا أسقطت الحمل بعد ثمانين يوما

حكم الدم النازل إذا أسقطت الحمل بعد ثمانين يوما

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت حاملا وأسقطت بعد ٨٠ يومًا من الحمل، وقالوا لها إن الجنين توفي منذ خمسة أسابيع، أي بعد ٤٥ يوما من الحمل فقط. هل تعتبر نفساء أم تستطيع الصوم والصلاة وجزاكم الله كل خير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإسقاط يعتبر نفاسا إذا كان يتبين من السقط خلق إنسان ولو كان خفيًا كما بينا في الفتوى رقم: ٢٤٩١، فإن كان ينزل عليها دم من ذلك فهو دم نفاس تمسك عن الصلاة والصيام إلى انقضائه. قال ابن قدامة ﵀: إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس نص عليه. وإن رأته (أي الدم) بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس، وإن كان الملقى بضعة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ففيها وجهان: أحدهما هو نفاسه لأنه بدء خلق آدمي فكان نفاسًا. والثاني ليس بنفاس لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة.

ومدة النفاس هي أربعون يومًا على الصحيح. وانظر الفتوى رقم: ١٦١٩، ولكن إذا انقطع الدم عنها قبل ذلك فإنها قد طهرت إذ لا حد لأقل مدة النفاس كما بينا في الفتوى رقم: ١٤٣٦.

قال الإمام أحمد كما نقل عنه ابن قدامة: وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. انتهى.

مع التنبيه إلى أن النفساء مثل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ﵂ أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وانظر الفتوى رقم: ٢٤٢٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3317 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.