Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3328

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. الطوارئ على الحيض والنفاس ٤٦
  5. إذا عاود الدم النفساء في الأربعين

إذا عاود الدم النفساء في الأربعين

[السُّؤَالُ]

ـ[نعلم أنه لايجوز جماع الزوجة وهي نفساء، ولكن إذا كان الدم ينقطع بعد الولادة بعشرين يوما ثم يعود كل ثلاثة أو أربعة أيام ولا تستطيع الزوجة تمييز الدم هل هودم نفاس أم نزيف، فهل يجوز جماع الزوجة أثناء فترة انقطاع الدم؟ مع العلم بأن الدم ينقطع تماما بعد الولادة بخمسة وأربعين يوما، أرجو سرعة الرد وأثابكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا طهرت المرأة النفساء قبل أربعين يوما ثم عاودها الدم بعد ذلك، فإنه يعتبر من نفاسها، تدع له الصوم والصلاة، فإذا طهرت بعد ذلك اغتسلت وصلت وصامت.

وهذا قول عطاء والشعبي لأنه دم في زمن النفاس، فكان نفاسا كالأول، ولا يأتيها زوجها، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وانظر الفتوى رقم: ٨٣٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3328 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.