Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3329

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. الطوارئ على الحيض والنفاس ٤٦
  5. لا بد من غسل دم الحيض

لا بد من غسل دم الحيض

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

سؤالي هو عن حكم الحيض إذا بلغ الإستحاضة فما حكم الصلاة بالثياب الداخلية التي لا مناص منها في هذا التوقيت والتي قد تشتمل على عين الحيض في المكان المخصص لذلك (أي في الفوطة التي قد لا يمكن الإستغناء عنها) ؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب في حق المرأة إذا انقضت حيضتها أن تغتسل، وأن تغسل ما على ثيابها من الدم، فإن استمر بها الدم فهي مستحاضة، والواجب في حق المستحاضة أن تغسل عنها الدم، وأن تشد على فرجها خرقة لتمنع سيلان الدم، وتتوضأ لكل صلاة، فإذا فعلت ذلك لم يضرها خروج الدم ولو لوث ملبوسها في هذه الصلاة خاصة، كما نص على ذلك الفقهاء الشافعية والحنابلة. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٤١٠٩.

وأما دم الحيض الذي على هذه "الفوطة" فلابد من غسله لنجاسته، وإنما عفي عما لا يمكن التحرز منه من دم الاستحاضة للضرورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3329 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.