Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 3234

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. الإيمان ونواقضه ٩٩٤
  3. الشرك ٤٣١
  4. الشرك الأصغر ١٧
  5. لا أثر لهذا الفعل في الحفاظ على حياة الأولاد

لا أثر لهذا الفعل في الحفاظ على حياة الأولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك عادة في بلادنا تقتضي بأن تقوم الأم بتدوير قطعة نقدية حول المولود الجديد حفاظا على حياته، علما كما يقولون أنه إذا لم يقم أحد بهذه العادة يتوفى مولوده وتسمى هذه العادة عندنا القطيعة، مثال ذلك أن أحد جيراني وهو أستاذ ثانوى لم يقم بهذا الأمر مع مولوده الأول فما لبث أن توفي وعندما رزق بمولود آخر قامت أمه بهذه العادة خفية منه فنجا هذا المولود، علما ياشيخ أني لا أؤمن بها، وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في عدم إيمانك بهذه العادة السيئة فإنها ليست من الشرع، بل هي مما ينافي التوحيد إن اعتقد أن ذلك الفعل ينفع بنفسه، أما إذا اعتقد أن ذلك سبب للنجاة من الموت فإن هذا من الشرك الأصغر لأنه جعل سببا ما ليس بسبب، وليس لهذا الفعل أثر في الحفاظ على حياة الولد، فالأعمار بيد الله تعالى، وكل ولد كتب عمره وهو في رحم أمه؛ كما في حديث: ثم يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.

وبناء عليه فننصحكم بالتقيد بالمشروع في شأن الأولاد وهو العقيقة والتصدق بزنة شعره فضة وتحصينه بالأدعية والتعاويذ المأثورة، فدعاء الوالدين مستجاب؛ كما في حديث الترمذي: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها: دعوة الوالد.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٥٦٢٩١، ٧٠٢٢٢، ٨٠٦٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 3234 (SanadKitab #27107, hlm. urut 3237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.