Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3959

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام النفساء ٧٧
  5. لا تصلي النفساء حتى ينقطع الدم أو تنقضي أربعون يوما

لا تصلي النفساء حتى ينقطع الدم أو تنقضي أربعون يوما

[السُّؤَالُ]

ـ[متى تعاود الزوجة الصلاة بعد الولادة؟ هل بعد أربعين يوماً كما سمعت من القدماء؟ وما الحال إذا انقطع الدم قبل أربعين يوماً؟ وإذا كان الدم متقطعاً هل تجوز الصلاة في الأوقات التي لايكون فيها دم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

١ـ إذا انقطع الدم عن النفساء فإنها تعاود الصلاة وإن كانت المدة قليلة، لأن العبرة بالانقطاع، ولا تنتظر إكمال الأربعين. فإن استمر الدم إلى أربعين يوماً، فلا تصلي حتى تتم الأربعون فإذا استمر بعد الأربعين فتغتسل وتصلي، لأن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح من أقوال العلماء.

٢. أما إذا كان الدم متقطعاً، فالراجح من أقوال الأئمة أنها لا تصلي في حال التقطع حتى ينقطع تماماً بأن ترى ما تعتبره عادة طهرا من جفاف محل أو ظهور قصة بيضاء أو تكمل أربعين يوماً. ثم تعاود الصلاة.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3959 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.