Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3960

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام النفساء ٧٧
  5. من جامع أثناء النفاس فهو آثم وعليه الكفارة

من جامع أثناء النفاس فهو آثم وعليه الكفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي مدة النفاس؟ وهل تنتهي بتوقف الدم أم لا بد من اكتمال الفترة؟ ما هي كفارة الجماع في اليوم السابع والثلاثين بعد الولادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فمدة النفاس أربعون يوما وهو قول أكثر أهل العلم قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وإذا عاودها الدم وهي في فترة الأربعين فهو نفاس، ويستحب أن لا يقربها زوجها في الطهر الذي تخلل الأربعين حتى تتم المدة. ومن جامع زوجته في مدة الأربعين فإن كان الدم قد انقطع عنها فلا كفارة في ذلك. وإذا لم ينقطع عنها الدم فلا يجوز له أن يجامعها فإن فعل فعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار والدينار ما يعادل أربعة جرامات وربع جرام من الذهب وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3960 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.