Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4067

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام دائم الحدث ١٨٧
  5. التساهل بترك التحفظ اعتمادا على فتوى فقهاء المالكية

التساهل بترك التحفظ اعتمادا على فتوى فقهاء المالكية

[السُّؤَالُ]

ـ[ينزل منّي بعد التبول قطرات أظن أنها من بقايا البول ويستمر نزولها إلى قرابة نصف ساعة أو أكثر بعد التبول وهي عادة لا تتجاوز ثلاث قطرات..

ما أقوم به هو أني أنتظر نصف ساعة بعد التبول لكي تنقطع القطرات ثم أتوضأ وأصلي ولكنّي لا أطهّر ما أصاب ثيابي من هذه القطرات لمشقة ذلك فمن الصّعب تطهير الثوب أو تغييره بعد كلّ تبوّل. ولا أستطيع وضع خرقة في كلّ مرّة فأحيانا كثيرة لا أكون في المنزل أو أنسى أن أضعها. لذا فإني لا أقوم بتطهير ما أصاب ثيابي.

ما هو حكم المذهب المالكي في هذه المسألة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه الأخ السائل أولا إلى الحذر من أن يكون ما يجده مجرد وسوسة فإذا كان لا يتيقن نزول بول منه فعليه أن يُعرِض عنه، وينبغي أن يرش على ثيابه الماء ليقطع الوسواس عن نفسه.

أما إذا تيقن نزول البول منه فنقول له حينها: ما تفعله من انتظاركَ حتى تتيقنَ انقطاع هذه القطرات ثم تتوضأ وتصلي صحيحٌ بلا شك، والواجبُ عليكَ تطهيرُ المحل بالاستنجاء وغسلُ ما أصاب الثياب من البول.

ومذهبُ مالك ﵀ فيه تسهيلٌ في النجاسة الحاصلة بسبب الحدث المستنكح الذي يأتيه ولو مرة في اليوم ويعسر الاحتراز منه، وقد ذكرنا كلامهم في هذا في آخر الفتوى رقم: ٧٥٦٣٧، فراجعها.

ولكن كلامهم هذا في حدث يعسر الاحتراز منه، والذي يظهر أنك إن كنت قادرا على الاحتراز من هذه القطرات بأن تتمكن من منعها من الخروج إن شئت فإنها حينئذ حدث عادي يلزم فيها ما يلزم في غيرها.

وفي هذه المسألة قول الجمهورِ أولى، فإن النبي ﷺ أمرَ حمنة بنت جحشٍ أن تتلجم وتستثفر بثوب حين كانت مستحاضة. صححه الترمذي وحسنه البخاري، وإذا كان هذا في حقِ المستحاضة، وفي معناها من به سلس فغيرُ المعذورِ أولى، وبما أنك لست مصاباً بالسلس فأنت أولى بالتطهر وإزالة النجاسة من المعذورِ به كما أمر بذلك النبي ﷺ، وأمره ﷺ للوجوب، فتعينَ العملُ بما دل عليه الحديث ولا يجوزُ تركه إلا لضرورة.

فالذي نرى أنه لا يجوزُ لكَ التساهل بترك التحفظ اعتماداً على فتوى فقهاء المالكية بذلك، فإن السنة أولى ما اتُبِع وأحسن الهدي هدي محمدٍ ﷺ، ولكن إذا خشيت الضرر بوضع الخرقة، أو نسيت وضعها وخشيت خروج الوقت ولم تجد ما تغسل به البول من الثياب فيجوزُ لك حينئذٍ أن تصلي، ولا يضرك وجود النجاسة لعجزك عن إزالتها فقد صلى عمر وجرحه يثعبُ دماً، والله ﷿ لا يكلفُ نفساً إلا وسعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4067 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.