Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4068

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام دائم الحدث ١٨٧
  5. حكم وضوء صاحب الحدث الدائم إذا خرج وقت الصلاة وهو في يصلي

حكم وضوء صاحب الحدث الدائم إذا خرج وقت الصلاة وهو في يصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[معروف أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. وسؤالي بالنسبة لصاحب الحدث الدائم الذي ينتقض وضوؤه بخروج الوقت، إذا خرج وقت الصلاة وهو في الركعة الثانية أو الثالثة.. هل تبطل صلاته لانتقاض وضوئه حينئذ أم ماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن لصاحب الحدث الدائم أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاتين حتى يضيق الوقت عن أدائهما، وإذا فعل ذلك وخرج الوقت انتقض وضوؤه عند من يقول من أهل العلم بانتقاض الوضوء بخروج وقت الصلاة ولو خرج أثناء الصلاة؛ إلا أن تكون صلاة جمعة فلا ينتقض الوضوء بخروج الوقت أثناءها. قالوا: لأنها لا تقضى.

وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١٠٧٧٢١.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4068 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.