Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4232

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام أخرى ٢٠
  5. لا كفارة على من وطء زوجته زمن الدم المشكوك فيه

لا كفارة على من وطء زوجته زمن الدم المشكوك فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت مستحاضة بعد دم النفاس وجامعني زوجي على أنها استحاضة وفوجئت في اليوم التالي أنه بداية الحيض فهل علي أنا أو زوجي كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تجاوز النفاس أكثر مدته فهو دم فساد لا يمنع المرأة مما يمنعها منه النفاس، ومن ذلك جواز الوطء، وانظر الفتوى رقم: ٤٩٨٩٩

وعليه، فلا كفارة في هذا الوطء الذي حصل في وقت الدم الزائد عن أكثر مدة النفاس، لأنه دم فساد. والقائلون بالكفارة يشترطون لوجوبها التيقن أن الوطء حصل في حيض أو نفاس. قال الرحيباني الحنبلي ﵀: ولا كفارة بوطئها زمن الدم المشكوك فيه، لعدم تيقن كونه نفاسا ... بخلاف الوطء في دم نفاس متيقن فيجب فيه ما يجب في وطء حائض من الكفارة، إذ لا فرق بينهما. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4232 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.