Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4233

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام أخرى ٢٠
  5. الدم النازل قبل الإجهاض وحكم الغيلة

الدم النازل قبل الإجهاض وحكم الغيلة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم نزول الدم قبل الإجهاض، وهل تجوز الصلاة أو الصوم، وما حكم إرضاع المرأة لطفلها أثناء الجماع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحمل قد مضى عليه أكثر من ثمانين يوما فما نزل قبل إجهاضه متصلا به يعتبر نفاساً تترك له الصلاة والصيام كما أوضحنا في الفتوى رقم: ١١٣٧٩ وإن لم يمض على الحمل أكثر من ثمانين يوماً فما نزل قبله أو بعده أو معه يعتبر دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٢٧٢٣، والفتوى رقم: ٤٤٥٢٥.

وأما إرضاع الطفل أثناء الجماع فلا حرج فيه وهو داخل فيما يسمى بالغيلة وهي وطء المرضع، وهو جائز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4233 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.