Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4658

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الأذان ١٦٢
  5. حول أذان الفجر

حول أذان الفجر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن الفجر يبدأ بنحو ثلث ساعة من الأذان الحالي؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح وعلى أية حال، فمن السنة أن يكون للفجر أذانان أحدهما: قبل الوقت لإيقاظ النائم ونحو ذلك، ولا يلزم أن يكون قبل الفجر بثلث ساعة، بل يدخل وقته من سدس الليل الأخير وينتهي قبل طلوع الفجر، وهذا الأذان لا يحرم به السحورعلى الصائم ولا تجب به الصلاة.

أما الثاني: فيكون عند طلوع الفجر الصادق فيدخل عنده وقت صلاة الفجر، ويجب الإمساك عن المفطرات بالنسبة للصائم ولا يكون قبل دخول الوقت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠١٣٣٧ ورقم: ٨٠٤٦

وراجع في حكم الاعتماد على التقاويم في تحديد أوقات الصلوات الفتوى رقم: ١٢٦٦٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4658 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.