Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4666

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الأذان ١٦٢
  5. مستند من احتج على عدم وجوب قول السامع مثل ما يقول المؤذن

مستند من احتج على عدم وجوب قول السامع مثل ما يقول المؤذن

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد سألت فى السؤال رقم٢٢٢٦٢٨٢ قائلا: إذا كان الأمر للوجوب فلم لا يقولون بوجوب ترديد الأذان لقول النبى: فقولوا مثل ما يقول. وقد أحلت إلى إجابات أسئلة أخرى مفادها أن الأمر يقتضى الوجوب إلا بقرينة وأن ترديد الأذان سنة عند الجمهور، ولكن فضيلتكم لم تذكروا القرينة فأرجو بيانها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ١١٥١٦، خلاف أهل العلم في المسألة فقد ذهب الحنفية والظاهرية وابن وهب من المالكية إلى الوجوب، وذهب الجمهور للاستحباب ورجح الطحاوي مذهب الجمهور كما قال العيني في شرح صحيح البخاري.

وقد ذكر ابن حجر والزرقاني أن الجمهور احتجوا على عدم الوجوب بما في صحيح مسلم من حديث أنس قال: كان رسول الله ﷺ يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله ﷺ على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول ﷺ: خرجت من النار. انتهى.

فلما قال الرسول ﷺ غير ما قال المؤذن علم أن الأمر في قوله: فقولوا مثل ما يقول ليس للوجوب. وتعقبه ابن حجر بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال، فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد، ويحتمل أن هذا كان قبل صدور الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4666 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.