Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4667

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الأذان ١٦٢
  5. الأذان لصلاة الجماعة في غير المسجد

الأذان لصلاة الجماعة في غير المسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل كان الصحابة إذا ما صلوا في مسجد صلاة الجماعة لسبب أو آخر يؤذنون في بيوتهم قبل الصلاة المفروضة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الأذان مشروعٌ في حق كل أحد، فهو مستحبٌ للمنفرد، وللجماعةِ إذا كان قد أذن في البلد، وهو فرض كفايةٍ يأثم المسلمون جميعاً إذا تركوه وانظر الفتوى رقم: ٢٠٦٧٤، ورقم: ٢١١٣٥.

وليس فعل الأذان مرتبطاً بالمسجد، بل إذا صلى الناس جماعةً ولو في غير المسجد شُرع لهم الأذان ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم.، وفي رواية في الصحيحين: أذنا ثم أقيما.

بل هو مشروعٌ في حق المنفرد، وإن كان يصلي نائياً عن الناس لما ثبت في الصحيح من قول أبي سعيد لمالك ابن صعصعة: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.

مع العلم بأن الصحابة ﵃ لم يكونوا يتخلفون عن المسجد إلا لعذر لا يتمكنون معه من الصلاة في المسجد، ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4667 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.