Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4753

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الأذان ١٦٢
  5. يستحب لمن كان وحده أن يؤذن هو لا جهاز الكمبيوتر

يستحب لمن كان وحده أن يؤذن هو لا جهاز الكمبيوتر

[السُّؤَالُ]

ـ[أدرس خارج دولتي ولا يوجد عندي مسجد وقد أدخلت برنامجاً في جهاز الكومبيوتر إذا دخل وقت الأذان أذن من الجهاز، وبعد انتهاء الأذان أقيم للصلاة ثم أصلي لكن جاءت فترة خفت قلت يمكن لازم أؤذن وليس الجهاز ما أدري هل يكفي أذان الجهاز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو ليس بشرط لصحتها، فإذا دخل وقت الصلاة، فتجوز لك إقامة الصلاة وأداء الصلاة ولو لم تسمع الأذان من هذا الجهاز، ويستحب في حقك أن تؤذن بنفسك عند دخول وقت الصلاة، روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري ﵁ قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله ﷺ، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٣١٩٨٥.

وننبهك إلى محاولة التعرف على بعض من هم قريبون منك، فتؤدون الصلاة جماعة، وتتعاونون على الخير والبر والتقوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4753 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.