Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4776

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الأذان ١٦٢
  5. أذان الكمبيوتر لا يستعاض به عن الأذان الشرعي

أذان الكمبيوتر لا يستعاض به عن الأذان الشرعي

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

عندي جهاز كمبيوتر فيه برنامج هذا البرنامج فيه أذان مسجل ومبرمج حسب التوقيت الصحيح لأوقات الأذان فيؤذن في كل وقت للأذان فهل هذا الأذان كاف؟ أم أن هذا لايعد أذاناً لأنه من جماد؟ مع العلم بأننا نعيش في بلد غير مسلم والمسجد يبعد عني قليلاً.

وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تقصد أن هذا الأذان المسجل يذكرك بوقت الصلاة، فلا بأس.

أما إن قصدت أنه أذان شرعي يُعرف به دخول الوقت، ويؤذن به لجميع الناس، ويكون بديلاً للمؤذن فلا يصح، وليس هو الأذان المطلوب شرعاً، بل هو صدى تأذين.

والأذان عبادة يترتب عليها أجر عظيم، كما في الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمو عليه متفق عليه.

وهذه العبادة لا تتأتى من جماد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4776 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.