Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4775

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الأذان ١٦٢
  5. حكم النداء لغير الصلوات الخمس

حكم النداء لغير الصلوات الخمس

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم النداء لقيام الليل جماعة، كالأذان فيقول المنادي: "صلاة القيام أثابكم الله" حتى يسمعه الناس ويأتون للمصلى أو المسجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن الأذان الذي يؤذن به للصلوات الخمس خاص بها، ولا يؤذن به لغيرها كالجنازة والتراويح والعيدين والكسوف ونحو ذلك، فعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: شهدت الصلاة مع رسول الله ﷺ يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم.

لكن وردت السنة بصيغة للنداء لصلاة الكسوف، وهي: الصلاة جامعة، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ نودي: إن الصلاة جامعة.

وقد قصر الحنفية والمالكية هذا النص على مورده، فيكره عندهم أن يُقال مثل هذا في العيد أو التراويح أو غيرها، لعدم ورود نص بذلك، والعبادات الأصل فيها التوقيف، قال ابن سعدي في القواعد:

وليس مشروعاً من الأمور ... غير الذي في شرعنا مذكور

قال خليل في مختصره: ولا ينادى: الصلاة جامعة -يعني في العيد-. انتهى.

وذهب الحنابلة إلى أنه يُشرع النداء لصلاة العيد والكسوف والاستسقاء (الصلاة جامعة) قال الحجاوي في الإقناع: وينادى لعيد وكسوف واستسقاء (الصلاة جامعة) أو الصلاة. انتهى.

أما الجنازة والتراويح فلا يشرع لهما النداء عندهم، قال الحجاوي في الإقناع: ولا ينادى على الجنازة والتراويح. انتهى.

وقال في كشاف القناع: لأنه محدث. انتهى.

أما الشافعية فهم أكثر المذاهب توسعاً في هذا، فقد قالوا بمشروعية النداء لكل الصلوات التي يُشرع أداؤها في جماعة ما عدا الجنازة والصلاة المنذورة، قال في أسنى المطالب مع روض الطالب: وينادى لجماعة صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر حيث يسن جماعة في ما يظهر (الصلاة جامعة) لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس، وقيس به الباقي. انتهى.

والراجح من هذا -والله أعلم- عدم جواز النداء في الصلوات إلا ما ورد النص به، فصلاة الفريضة لها الأذان، وصلاة الكسوف لها (الصلاة جامعة) ، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4775 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.