Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4794

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الأذان ١٦٢
  5. أذان واحد أم نداءان يوم الجمعة

أذان واحد أم نداءان يوم الجمعة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل في صلاة الجمعة يؤذن أذانان أم واحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه عن السائب بن يزيد ﵁ قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي ﷺ مؤذن غير واحد.

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك، لكونه كان خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد، وقد قال الإمام الشافعي ﵀ في الأم: وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على المنبر، فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه. ا. هـ.

وقد وجه ذلك الشيخ الألباني ﵀ في رسالته الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة على أساس أن العلة التي من أجلها زاد عثمان الأذان الأول هي: كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، وقد زالت هذه العلة الآن حسبما ذكر الشيخ ﵀ نظراً لكثرة الجوامع وانتشار مكبرات الصوت، إلا أن الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- قال في فتاويه: الأذان الأول سنة الخلفاء الراشدين، فقد أمر به عثمان ﵁ في خلافته لما كثر الناس وتباعدت أماكنهم، فصاروا بحاجة إلى من ينبههم لقرب صلاة الجمعة، فصار سنة إلى يومنا هذا، والنبي ﷺ يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان من الخلفاء الراشدين وقد فعل هذا وأقره الموجودون في خلافته من المهاجرين والأنصار، فصار سنة ثابته. والذي نراه أن الأمر واسع فمن أذن أذانا واحداً فهو بذلك متأسٍ برسول الله ﷺ ومقتدٍ بأبي بكر وعمر، ومن أذن أذانين فهو بذلك مقتد بالخليفة الراشد عثمان بن عفان ومن وافقه من المهاجرين والأنصار. ا. هـ.

تنبيه: المراد بالنداء الثالث في الحديث المتقدم هو الأذان الأول، والنداء الثاني هو الأذان الثاني وقد صعد الإمام على المنبر، وهنالك نداء آخر وهو الإقامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4794 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.