أقوال العلماء في الأذان والإقامة على غير طهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لأحد أن يؤذن على غير وضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكره أن يؤذن المؤذن على غير طهارة، فإن أذن على غير طهارة صح أذانه وأجزأ، سواء كان محدثا حدثا أصغر، أو كان جنباً.
ودليل الكراهة قوله ﷺ "إني كرهت أن أذكر الله إلَاّ على طهر" رواه أبو داود، قاله ﷺ لمن سلَّم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه بذلك.
ومن أهل العلم من رأى الإجزاء بلا كراهة، ومنهم من لم يصحح الأذان إلَاّ بالطهارة، ومنهم من فرق بين الأذان والإقامة، ومنهم من فرق بين الحدث الأصغر والجنابة، والصحيح ما صدرنا به في أول الفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٣ ربيع الأول ١٤٢٣