Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4839

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الإقامة ٣٣
  5. المؤذن أولى بالإقامة من غيره

المؤذن أولى بالإقامة من غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[المؤذن, يؤذن ثم يقيم الصلاة! عند الجمع بين صلاتي الظهر والعصر, أو المغرب والعشاء (بعذر طبعا) ، هل يجوز أن يقيم الإمام الصلاة بين الصلاتين بدلا من الرجوع إلى المؤذن للإقامة، علما بأنه يستعمل الميكرفون- للتسميع نظراً لاتساع المسجد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأولى أن يتولى إقامة الصلاة من أذّن لها، قال صاحب كشاف القناع: فلا يستحب أن يقيم غير من أذن.

والأصل في هذا حديث يزيد بن الحرث الصدائي حين أذن، قال: فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي ﷺ يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم. رواه أحمد وأبو داود.

لكن إن أقام غير المؤذن الصلاة فلا بأس؛ وإن كان ذلك خلاف الأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4839 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.