تستر العورة إلا عمن أذن الشرع له
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تظهر عورة الرجل على أهل بيته (الأب - الأم - الإخوة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حد العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، فيجب على المسلم سترها إلا عن زوجته.
ولتفصيل ذلك والأدلة عليه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٢٣١٢، والفتوى رقم: ١٩٦٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٣