Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5524

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. طهارة الثوب والبدن والمكان ١٤٩
  5. لا يحكم بنجاسة شيء ما بمجرد الشك

لا يحكم بنجاسة شيء ما بمجرد الشك

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت لبسا جديدا من أحد المحلات، وعندما رجعت للبيت لاحظت عليه بقعا بنية تميل للاحمرار، ولا أدري ما أصل هذه البقع أي إذا كانت دما أو شيئا آخر، فهل يجوز لي لبسه بعد غسله سواء زالت البقع أم لا؟ والصلاة فيه كذلك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الأشياء كلها هو الطهارة، ما لم يحصل اليقين بخلاف ذلك، ولا يحكم بنجاسة شيء من الثياب ولا غيرها بمجرد الشك، قال الشيخ ابن عثيمين: الإنسان بملابسه الأصل فيه أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه، وهذا الأصل يشهد له قول النبي ﷺ حين شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

فإذا كان الشخص لا يجزم بهذا الأمر فالأصل الطهارة، وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسة ولكن ما دام الشخص لم يتيقن فالأصل بقاء الطهارة. انتهى.

فإذا علمت هذا فلا حرج عليك في أن تلبسي هذا الثوب وأن تصلي فيه وصلاتك صحيحة، ولو لم تغسلي الثوب، ولو بقيت هذه البقع فيه ولم تزل، ما دمت غير جازمة بتلوثه بالنجاسة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5524 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.