Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5525

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. طهارة الثوب والبدن والمكان ١٤٩
  5. لا يلزم تبديل الملابس المتنجسة للصلاة بل يكفي غسلها

لا يلزم تبديل الملابس المتنجسة للصلاة بل يكفي غسلها

[السُّؤَالُ]

ـ[أشعر بنزول نقطة بول أوأكثر بعد التبول ـ أعزكم الله ـ وتترك لونا، مما يجعلني أشك في طهارتي، علما أن ذلك لا يصاحبني دائما، فهل أبدل الملابس بعد ذلك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تيقنت أوغلب على ظنك أنه قد نزلت منك قطرة بول أو أن اللون المتغير في الملابس هو من أثر البول فإنه لا يلزمك تبديل الملابس التي تنجست بالبول، وإنما يكفيك أن تستنجي ثانية وتغسل موضع النجاسة من الثوب، وتتوضأ وتصلي فيها بعد ذلك، وأما إذا كان مجرد شك فالأصل عدم خروج القطرات بعد الانتهاء من البول والاستنجاء، والأصل أيضا طهارة الملابس، ولا ينقض هذا الأصل لمجرد الشك، وقد يكون التغير في لون الملابس من أثر العرق ونحو ذلك، وانظر للأهمية التفصيل في الفتوى رقم: ١٧٢٢١، عن من يخرج منه بعد التبول نقطة ودي أو بول فكيف يطهر ثوبه، والفتوى رقم: ٥٢٠٨١، عن مذاهب العلماء في المعفو عنه من النجاسة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5525 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.