Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5860

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. قضاء الفوائت ٢٦١
  5. مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة

مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إقامة الصلاة عند قضاء صلاة مكتوبة شرط لصحتها؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأذان والإقامة للفائتة سنة وليس ذلك بواجب في قول الأئمة الأربعة، فإن أذن وأقام للفائتة فحسن، وإن اقتصرعلى الإقامة فلا بأس، وإن لم يؤذن ولم يقم فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وإن كان عليه فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، قال النووي وغيره: بلا خلاف، لحديث الخندق، شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، رواه أحمد والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس، والطحاوي بإسناد صحيح.

وقال الشيخ: الأذان مشروع للفائتة عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس بواجب، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. انتهى.

والأذان والإقامة للمؤداة مختلف في وجوبهما فقيل سنة وقيل فرض كفاية، وليسا شرطا في صحة الصلاة حتى على القول بفرضيتهما على الكفاية، قال ابن قدامة ﵀: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5860 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.