Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5863

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. قضاء الفوائت ٢٦١
  5. قضاء الفوائت مقدم على الاشتغال بالنوافل

قضاء الفوائت مقدم على الاشتغال بالنوافل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لم ألتزم إلا في سن ٢٠، ولم أكن أؤدي فريضة الصلاة، وحاولت منذ بلوغي ٢٠ سنة أن ألتزم، ولكن كنت أحيانا أفوت بعض الصلوات أو أنام عنها، والآن ـ والحمد لله ـ ثبتني الله وأصبحت منتظماً ومواظباً على صلاتي، وأحاول في نفس الوقت أن أقضي تدريجيا ما فاتني، وسؤالي هو: هل يمكنني أن أصلي النوافل أم علي أولاً أن أنتهي من قضاء الفوائت كاملة؟ وهل يمكنني أن أصلي صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة ـ إذا ما احتجت إلى ذلك ـ من دون أن أكون قد أتممت قضاء الفوائت كاملة؟ وهي كثيرة، وهل تقبل مني صلاة الحاجة في هذه الحالة؟.

جزاكم الله كل خير ووفقكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي وفقك للتوبة، ونسأله لنا ولك الثبات والهداية، ثم اعلم أن الواجب هو قضاء الصلوات الفائتة على الفور، والمبادرة بذلك ـ ما أمكن ـ أولى من الاشتغال بالنوافل، وقد أوجب علماء المالكية فيما إذا كثرت الفوائت أن يقضي في اليوم صلاة يومين فأكثر، على ما بيناه في الفتوى رقم: ٤٤٠٧٠.

فإن كنت تستطيع الإتيان بهذا القدر من القضاء فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في صلاة ما شئت من النوافل ـ سواء الرواتب أو غيرها ـ وأما إذا كانت صلاة النوافل تتعارض مع القدر الواجب عليك قضاؤه فالواجب عليك الاشتغال بالقضاء، لأنه فرض وهو مقدم على النفل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5863 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.