Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5867

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. قضاء الفوائت ٢٦١
  5. حكم من ترك شرطا أو ركنا في الصلاة جهلا بوجوبه

حكم من ترك شرطا أو ركنا في الصلاة جهلا بوجوبه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عمري ١٧ سنة، وفي السنين الماضية كنت أجهل كيفية قضاء الصلوات بعد الغسل من الحيض

حيث كنت أنتظر يومين أو أكثر بعد انقطاع الحيض للتأكد من انقطاعه، ومن المفترض أن الأيام التي انتظرت فيها أعتبر طاهرة، أي يجب قضاء صلواتها لكني لم أكن أقضيها جهلا مني، ومضى على ذلك أربع سنوات تقريبا والآن بعدما تبين لي احترت في أمر تلك الصلوات الضائعة. فهل علي قضاؤها؟ إن كان نعم فكيف ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا رأت الطهر من الحيض وجب عليها أن تغتسل، فما فعلته من تأخير الغسل بعد رؤية الطهر لهذه المدة ممّا لا يجوز، وإن كنا نرجو ألّا يكون عليك إثم تعمد ترك الصلاة لأجل جهلك بحكم الشرع.

والواجب عليك الآن أن تحسبي تلك الصلوات التي تركت أداءها في تلك المدة ثم تقضينها، فإنها دين في ذمتك لا تبرأين إلّا بفعلها لقوله ﷺ: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، وهذا هو قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فإنه يرى أن من ترك الصلاة أو شرطا أو ركنا فيها جهلا بوجوبه لم يلزمه القضاء.

قال شيخ الإسلام ﵀: والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً. فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر النبي ﷺ عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ بالقضاء. انتهى مختصرا من الفتاوى الكبرى.

والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وانظري الفتوى رقم: ٩٨٦١٧. وأما عن كيفية القضاء فإنها تكون حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك أو معاشك، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وانظري للفائدة الفتوى رقم: ٦٥٠٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5867 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.