Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5921

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. قضاء الفوائت ٢٦١
  5. ما يلزم من نسي صلاة ولا يدري ما هي

ما يلزم من نسي صلاة ولا يدري ما هي

[السُّؤَالُ]

ـ[وجهت لكم السؤال رقم: (٢١٤١٦٣٠) ، ولكنكم أجبتوني بإجابة تختلف عن ما أردت، السؤال عنه، أنا أعلم بأن صلاتي بهذه الصفة باطلة، لكن ماعنيته في السؤال هو

أني لا أعرف الصلاة التي صليتها، هل هي ظهر أم عصر أم جمعة، فهل أصليها كلها أم أني معذور بالجهل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن بطلت صلاته أو نسيها وجهل عين هذه الصلاة التي بطلت أو لم يصلها أصلاً لنسيان أونوم أو غير ذلك فقد ذكر الفقهاء أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات بدءاً من الظهر وانتهاء بالفجر إذ لا تبرأ ذمته إلا بذلك، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: وإن جهل عين منسية مطلقاً صلى خمساً، قال الخرشي في شرحه: يعني أن من تذكر فائتة من الصلوات الخمس سواء فاتئة ناسياً أو عامداً لا يدري ما هي فإنه يصلي الصلوات الخمس إذ لا تبرأ ذمته إلا بها إذ هو مطلوب ببراءة الذمة لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية أو المتروكة فصار عدد حالات الشك خمساً فوجب استيفاؤها ويجزم النية في كل واحدة من الخمس بأنها هي. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5921 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.