Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5924

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. قضاء الفوائت ٢٦١
  5. مذاهب العلماء في الصلاة الفائتة

مذاهب العلماء في الصلاة الفائتة

[السُّؤَالُ]

ـ[أود معرفة أنه إذا فاتت الإنسان صلاة ومر عليها أكثر من يوم فهل يصليها مما عليه أم يصليها نافلة، فنرجو الرد في أسرع وقت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا فاتت المسلم صلاة مفروضة وجب عليه قضاؤها عند جماهير أهل العلم، ويقضيها بنية الفريضة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك ولو طال الزمن، وأما المسنونة فيسن قضاؤها ولا يجب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة الفائتة بغير عذر لا تقضى؛ بل يجب على فاعل ذلك التوبة والإكثار من النوافل. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

واتفق العلماء القائلون بوجوب القضاء على وجوب المبادرة بقضاء الفريضة المتروكة بلا عذر، واختلفوا في الفائتة بعذر، والجمهور على أنها تقضى فوراً؛ لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله ﷺ قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال ﷺ: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. رواه أبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5924 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.