Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5954

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. قضاء الفوائت ٢٦١
  5. لا قضاء لفوائت الصلاة عن فترة الحيض والنفاس

لا قضاء لفوائت الصلاة عن فترة الحيض والنفاس

[السُّؤَالُ]

ـ[رداً على سؤالي بخصوص العادة السرية (الإجابة رقم ٢٦٨٤١١) لقد ذكرتم في الرد بأنه يجب قضاء الصلاة حتى إذا جهلت العدد فصلي عدداً تحتاطين به لعبادتك، وقد سألت أحد شيوخ الدين عبر الهاتف وأعطاني نفس الجواب وأعطى صديقتي مثالا تحتاط به، مثلاً أن تحسب السنة وتصلي بعدد تقريبي ٦ شهور مثلاً فهل تنقص عدد أيام العادة الشهرية منها أو تحتسب ضمن الصلوات التي لم تصلها؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمدة التي حصلت فيها العادة الشهرية لا يطلب قضاء الصلاة فيها لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومثلها أيضا المدة التي استغرقها دم النفاس فله حكم الحيض، وبالتالي فالمدة التي نزل فيها الحيض أو النفاس لا تدخل في القضاء الذي تطالبين به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5954 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.