Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6006

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. قضاء الفوائت ٢٦١
  5. لا يصح النفل المطلق قبل قضاء الفائتة

لا يصح النفل المطلق قبل قضاء الفائتة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أنه لا تقبل الصلاة النافلة إن كان على الشخص قضاء ولا يحصل على أي أجر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال أهل العلم: لا يتنفل من عليه القضاء.

قال الأخضري المالكي في مختصره: ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان..

وصرح الحنابلة بأن قضاء الفوائت واجب على الفور، وأنه لا يصح النفل المطلق قبل قضاء الفائتة، وهذا الذي تؤيده الأدلة، ففي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه ﵎: ... وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه. الحديث.

وقال النبي ﷺ للذي لم يحج عن نفسه: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود.

وعلى هذا فلا تصح نافلة من عليه فريضة حتى يقضيها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٦١٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6006 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.