تقضى الفائتة في أي وقت من ليل أو نهار
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يجوز قضاء الصلاة المفروضة؟
أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ترك صلاة مفروضة أو أكثر، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً في أي وقت من ليل أو نهار، لما صح عن رسول الله ﷺ: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها رواه ابن ماجه.
وراجع الفتوى رقم: ٣١١٠٧، والفتوى رقم: ١٢٧٠٠.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٧ رجب ١٤٢٤