Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6012

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. قضاء الفوائت ٢٦١
  5. تقضى الفائتة في أي وقت من ليل أو نهار

تقضى الفائتة في أي وقت من ليل أو نهار

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يجوز قضاء الصلاة المفروضة؟

أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ترك صلاة مفروضة أو أكثر، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً في أي وقت من ليل أو نهار، لما صح عن رسول الله ﷺ: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها رواه ابن ماجه.

وراجع الفتوى رقم: ٣١١٠٧، والفتوى رقم: ١٢٧٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6012 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.