قول أهل العلم في قضاء راتبة الفريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز القضاء في سنن الصلوات وفي حال جواز ذلك كيف أقضي السنه القبلية والبعدية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم منهم عطاء وطاووس والشافعي وأحمد إلى القول بجواز قضاء نوافل الصلاة الراتبة، وأجاز المالكية ذلك في راتبة الفجر فقط، قال ابن قدامة في المغني فصل: وأما قضاء السنة الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه لأن النبي ﷺ فعله فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر.
أما كيفية القضاء فعلى نحو ما كانت عليه من جهر أو سر، ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم:
٩٥٠٠ - والفتوى رقم: ٢٠٩٠.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٩ ذو القعدة ١٤٢٣