Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6042

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. قضاء الفوائت ٢٦١
  5. القول المختار فيمن شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة

القول المختار فيمن شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من دخل صلاة العصر وتذكر أنه لم يصل صلاة الظهر سواء كان في جماعة أو منفرداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء فيمن دخل في صلاة حاضرة، وتذكر أثناءها صلاة فائته، والراجح عندنا من أقوالهم -والله أعلم- هو ما ذهب إليه الشافعية، فيتم الحاضرة ثم يقضي الفائتة، ولا شيء عليه، إلا أنهم استحبوا له إعادة الحاضرة مرة أخرى بعد قضاء الفائتة لأن الترتيب عندهم غير واجب.

قال النووي في المجموع: ولو شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها أتم الحاضرة، سواء اتسع الوقت أم ضاق، لأن الحاضرة لا يجوز الخروج منها وإن اتسع الوقت، لكن يتمها ثم يقضي الفائتة، ويستحب أن يُعيد الحاضرة. انتهى

ويستوي فيما ذكرنا الإمام والمأموم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

١٤٧٩٥ - والفتوى رقم: ٢٠٤١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6042 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.