Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6075

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. قضاء الفوائت ٢٦١
  5. الفائتة تقضى في أي وقت ذكرت فيه

الفائتة تقضى في أي وقت ذكرت فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: عن قضاء الفوائت بالنسبة لصلاتي الفجر والعصر هل تقضى حتى في الأوقات المنهي فيها الصلاة؟ مع العلم أن الرسول ﷺ يقول في ما معناه: صل الصلاة لذكرها.

جزاكم الله خيراً ونفع الناس بعلمكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه الجمهور - مالك والشافعي وأحمد وغيرهم- هو أن الفائتة من الصلوات تقضى في أي وقت ذكرت فيه، سواء كان ذلك وقت نهي أو غيره، بدليل قوله ﷺ: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" رواه مسلم وغيره.

ولقوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [طه:١٤] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6075 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.