Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6112

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. قضاء الفوائت ٢٦١
  5. من نام عن صلاة أو نسيها فذكرها فليصلها فورا

من نام عن صلاة أو نسيها فذكرها فليصلها فورا

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل كان نائماً وقت الصلاة ففاتته صلوات وهو نائم فما كفارة ذلك إن وجد.. مع العلم أنه ليس لديه من يوقظه للصلاة عندما كان نائماً؟؟ جزاكم الله خير الجزاء وأدخلكم فسيح جنانه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي تفوته الصلاة عن نوم أو نسيان أو لعذر من الأعذار الشرعية فالواجب في حقه قضاء هذه الصلاة أو الصلوات الفائتة فور تذكرها وإن كان في وقت النهي. لقول النبي ﷺ: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها وإذا ذكرها) رواه مسلم. وقال تعالى: (وأقم الصلاة لذكري) . [طه: ١٤] ، لكننا ننصح بأن يجتهد قدر استطاعته في استخدام كل ما يمكن استخدامه من وسائل معينة له على الاستيقاظ للصلاة كالوضوء قبل النوم والأتيان بأذكار النوم واستعمال الساعة المنبهة وغيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6112 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.