Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6663

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. التشهد والتسليم ١٣٤
  5. حكم الزيادة على التسليمتين في الصلاة

حكم الزيادة على التسليمتين في الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تكرار التسليم في الصلاة بعد الانتهاء منها يقول السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. نرجو منكم الجواب الكافي الوافي الشافي الغاني المرضى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا كيفية التسليم في الصلاة في الفتوى رقم: ١٠١٩٦٢.

واعلم أن مذهب الجمهور أن الواجب هو التسليمة الأولى، وأنه يتحلل من الصلاة بها، وأنه يُستحبُ له أن يأتي بتسليمة ثانية، قال ابن قدامة في المغني: ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره لما روى ابن مسعود ﵁ قال: رأيت النبي ﷺ يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره، وعن جابر بن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواهما مسلم. وفي لفظ لحديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. انتهى.

وقال النووي: مذهبنا: الواجب تسليمة واحدة، ولا تجب الثانية، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا، وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك. والله أعلم. انتهى.

وأما الزيادة على التسليمتين فلا تُشرع بحال، لعدم ثبوتها لا عن النبي ﷺ، ولا عن أحد من أصحابه.

وذهب بعض المالكية إلى أن المشروع للمأموم ثلاث تسليمات الأولى عن يمينه للخروج من الصلاة، والثانية ينوي بها السلام على الإمام، والثالثة ينوي بها السلام على من على يساره، وقد أنكر هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي ﵀، واختار أن التسليمة الثانية يقصد بها الإمام والمأمومين معا، وأن الثالثة بدعة، قال ﵀: يسلم اثنتين: واحدة عن يمينه، يعتقد بها الخروج من الصلاة، والثانية عن يساره يعتقد بها الرد على الإمام والمأمومين، والتسليمة الثالثة احذروها، فإنها بدعة، لم تثبت عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة. انتهى من مواهب الجليل.

وأما إن كان من يكرر التسليم، يُكرره على جهة الوسوسة، فليعلم أنه قد تحلل من الصلاة بالتسليمة الأولى، وأتى بالمستحب بالتسليمة الثانية، فزيادته على التسليمتين عبث ولغوٌ لا فائدة فيه، وعلى هذا الموسوس أن يُسد على نفسه باب الوسوسة لئلا يجلب إلى نفسه شراً عظيما، وضرراً جسيما، وانظر الفتوى رقم: ٦٩٩٩٠ ورقم: ٦٠٤٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6663 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.