Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6664

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. التشهد والتسليم ١٣٤
  5. ما يفعله المأموم إذا أطال الإمام التشهد الأول

ما يفعله المأموم إذا أطال الإمام التشهد الأول

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: عندما أنتهي من التشهد الأول أثناء الصلاة وهذا خلف الإمام طبعا فما هي وضعية السبابة هل أسدل يدي على فخذي أم أبقي أصبعي في وضعيته الأولى وماذا أقول إذا كان الإمام لا يزال يتشهد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المشروع لكل مصلٍ إذا جلس في التشهد أن يشير بأصبعه المسبحة لثبوت ذلك من فعله ﷺ، والمشروع أن يبقى مشيراً طيلة التشهد، وفي المسألة خلاف كبير وتفصيلات للفقهاء كثيرة، وظاهر السنة هو ما ذكرنا، ويبقى مشيراً بأصبعه سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً، فإن كان مأموماً فإنه لا يترك الإشارة إلا بعد سلام الإمام إن كان في التشهد الأخير أو بعد قيامه إلى الثالثة إن كان في التشهد الأول، لأنه تابع لإمامه فهو ما زال في التشهد طالما أن إمامه لم ينصرف من الصلاة أو يقم إلى الثالثة.

وأما إذا أطال الإمام التشهد الأول فإن المأموم يصلي على النبي ﷺ، فإن الصحيح مشروعية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول استحباباً، وهو قول الشافعي ودليله ناهض جداً، فعن عائشة ﵂ قالت: كنا نعد لرسول الله ﷺ سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ﷺ ويدعو ثم يسلم. رواه مسلم في صحيحه.

وله أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية تامة لأنها أكملُ ما يُصلى به عليه ﷺ، ولعدم ورود ما يمنعُ من تكميلها، فإذا استمر الإمام جالساً فإنه يأتي بما شاء من الدعاء قياساً على التشهد الأخير ولأن الصلاة لا يُشرع فيها السكوت.

قال العلامة ابن عثيمين ﵀: إذا أطال الإمام التشهد الأول فاستمر في التشهد حتى لو أكملته فلا حرج، وكذلك لو أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين فإنه سيطيل التشهد، لأن التشهد في حقه هو الثاني وفي حقك الأول، فأتم التشهد ولا حرج، وكمل التشهد وصل على النبي ﷺ وبارك على النبي ﷺ وتعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ... أو ادع بما شئت. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6664 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.