Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6854

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. سنن الصلاة ٨٨
  5. الجهر والإسرار.. حكمهما ومواضعهما

الجهر والإسرار.. حكمهما ومواضعهما

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الجهر في الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالجهر بالقراءة في الصلاة يُسنُّ للإمام في مواضع الجهر كصلاة الصبح والجمعة والعيدين، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والتراويح والوتر في رمضان. ويُسرُّ في مواضع الإسرار: كصلاة الظهر والعصر. قال ابن قدامة في المغني: والأصل فيه فعل النبي ﷺ، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، فإن جهر في موضع الإسرار أو أسرَّ في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته.

أما المأموم فلا يشرع له الجهر بلا خلافٍ؛ وذلك لأنه مأمور بالإنصات للإمام، والاستماع له، ولئلا يشوش على الإمام.

أما صلاة المنفرد، فالجمهور على أنه يُسنُّ له الجهر في صلاة الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء. قال النووي في المجموع: المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر، فسنَّ له الجهر كالإمام وأولى؛ لأنه أكثر تدبرًا لقراءته لعدم ارتباط غيره، وقدرته على إطاقة القراءة.

وهو مخير في صلاة الليل بين الجهر والإسرار، لحديث عائشة ﵂، أنها سُئِلتْ: هل كان رسول الله ﷺ يرفع صوته من الليل إذا قرأ؟ قالت: نعم، ربما رفع، وربما خفض. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.

لذا قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان رسول الله ﷺ يُسِرُّ بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة.

لكن لا يشرع له الجهر إذا كان فيه أذىً لغيره من مصلٍّ أو قارئٍ؛ لما رواه مالك في الموطأ وغيره عن البياضي أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: اعتكف رسول الله ﷺ في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: ألا إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذينَّ بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة - أو قال - في الصلاة. قال ابن عبد البر في التمهيد: حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان.

أما صلاة الظهر والعصر، وصلاة الضحى، والسنن الرواتب، وباقي نوافل النهار، فإن السنة فيها الإسرار.

قال الحسن البصري: صلاة النهار عجماء لا يرفع بها الصوت، إلا الجمعة والصبح، وما يرفع.

وقال النووي في المجموع: وأما السنن الراتبة مع الفرائض فيسرّ بها كلها باتفاق أصحابنا، ونقل القاضي عياض في شرح مسلم عن بعض السلف الجهر في سنة الصبح، وعن الجمهور الإسرار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6854 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.