Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7213

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. لا تبطل صلاة من استنجى باليد اليمنى

لا تبطل صلاة من استنجى باليد اليمنى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب الاستنجاء باليد اليسرى فقط؟ وهل تبطل صلاتي إذا استعملت اليد اليمنى لأني حاولت أكثر من مرة باليسرى لكني أجد صعوبة وأحس بعدم اكتمال النظافة؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاستنجاء باليد اليسرى مستحب عند جماهير الفقهاء، وتكره مباشرة العضوء باليمنى عند الاستنجاء، لما في حديث أبي قتادة: لا يمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه رواه البخاري ومسلم.

وقد حمل الجمهور النهي على التنزيه وحمله الظاهرية على التحريم، وأيد الشوكاني مذهبهم.

وعلى كلا القولين فلا تبطل الصلاة إذا استنجيت باليد اليمنى ولو أمكن استعمال اليسرى أحرى إذا لم يمكن.

ومحل هذا الكلام في مباشرة اليد للذكر أو النجاسة، أما استخدام اليد في صب الماء أو المسح بالحجر أو غيره فلا حرج فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7213 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.