Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7229

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. حكم صلاة حامل النجاسة

حكم صلاة حامل النجاسة

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي الكريم سقط بيلفون في دورة المياه (مرحاض) فقام صاحبه بتنشيفه وتشغيله هل يجوز أن يحمله في الصلاة؟

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يمكنك تطهير هذا الجهاز بالماء، فلا يجوز لك حمله في الصلاة بحال، لأن صلاة حامل النجاسة بلا ضرورة باطلة عند جمهور الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.

أما إذا لم يمكنك تطهير الجهاز بالماء لتعذر ذلك، أو الخوف على الجهاز من التلف، فيجب عليك في هذه الحالة أن تطهر منه الأجزاء التي يمكن تطهيرها دون ضرر، وتترك الباقي تلافياً للضرر لقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.

وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

إلا أنه يجب عليك عدم حمله في الصلاة لغير ضرورة أو حاجة شديدة، فإذا كان ثم ضرورة أو حاجة، كالخوف عليه من التلف أو السرقة، جاز حمله وصحت الصلاة به، وهذا ما دلت عليه نصوص الفقهاء المستقاة من قواعد الشريعة العامة الداعية إلى اليسر ورفع الحرج، حيث صرحوا بجواز الصلاة للمقاتلين وسيوفهم معهم دون غسل الدم النجس الذي عليها، لأنه لا سبيل لهم للتخلص منها، وقاسوه على صلاة المستحاضة مع نزول الدم منها لضرورة ذلك ولمشقة التحرز منه، وكذلك نصوا على المسامحة في الدم الذي يكون بداخل فرج المرأة لتعذر إزالته، كما عللوا عدم تنجس الماء الكثير بوقوع النجاسة فيه إن لم يتغير، بتعذر تطهيره.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٥٣٥٨، والفتوى رقم: ٢٢٥٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7229 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.