Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7230

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه

كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه

[السُّؤَالُ]

ـ[كبر المأموم قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. ما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن متابعة الإمام واجبة فلا يجوز سبقه ولا التأخر عنه تأخراً فاحشاً بحيث يشرع في الركن الموالي، ومن كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه لم تنعقد صلاته لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم، وعليه أن يكبر للإحرام بعد الإمام، فإن استمر بتكبيرته قبل الإمام فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها.

ولكن اختلف العلماء في من وافق الإمام في تكبيرة الإحرام، فذهب الجمهور إلى عدم انعقاد صلاته، وذهب الحنفية إلى انعقاد صلاته، والصحيح الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7230 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.