Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7278

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. مبطلات الصلاة تنتظم الفريضة والنافلة

مبطلات الصلاة تنتظم الفريضة والنافلة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من أتاه الحدث فىصلاة نا فلة مندو بة كنافلة بعد الظهر مثلا هل يتوضأ من جديد ويصلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أحدث وهو في الصلاة فقد بطلت صلاته ووجب عليه الخروج منها، نافلة كانت أو فريضة لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة.

قال النبي ﷺ: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه مسلم.

وعن أبي هريرة ﵁ قال: " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط" أخرجه البخاري. ولا يلزمه قضاء هذه النافلة بعد الوضوء إنْ لم يكن قد تعمد إخراج الحدث اتفاقاً لا نعلم خلافاً في ذلك، وكذا إذا تعمده في قول أكثر أهل العلم، وألزمه المالكية بالقضاء كما ألزموا به من أفطر في النوافل متعمداً محتجين بقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: ٣٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7278 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.