Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7279

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. من جهل أن المذي يبطل الوضوء فهل يقضي صلواته السالفة؟

من جهل أن المذي يبطل الوضوء فهل يقضي صلواته السالفة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[المذي من مبطلات الوضوء فهل تبطل الصلاة إذا حصل المذي أثناء الصلاة مع العلم بأني أتوضأ لكل صلاة؟ إذا كان ذلك يبطل الصلاة فما حكم صلاتي التي مضت والتي كنت قد صليتها وأنا أشعر بالمذي مع جهلي بأنه يبطل الوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل ما كان من نواقض الوضوء، فهو من مبطلات الصلاة إن حدث في أثنائها، ففي الصحيحين عن المقداد بن الأسود أن علياً ﵁ قال: كنت رجلاً مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ"، وقد دلَّ الحديث أيضا على نجاسة المذي، فيلزمك أن تغسل ذكرك، وما أصاب من ثوبك، إذا لم يكن في غسل الثوب مشقة، فإن كانت فيه مشقة اكتفيت فيه بالنضح. أي: الرش بالماء. لما في حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدةً وعناءً، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنه قد أصاب منه" رواه أحمد والترمذي.

وأما حكم ما مضى من صلاتك، والتي صليتها مع علمك بخروج المذي منك جهلاً بالحكم، فأكثر أهل العلم على وجوب قضائها، لدخولها في عموم قول النبي ﷺ المتفق عليه من حديث أبي هريرة: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" أخرجه البخاري، ومنهم من يرى أنك معذور بالجهل، مستدلاً على ذلك بحديث المسيء في صلاته، حيث كان رجلاً لا يطمئن في صلاته فأمره النبي ﷺ بأن يعيد تلك الصلاة قائلاً له: "ارجع فصل فإنك لم تصل" فقال: والله لا أحسن غيرها، فعلمه النبي ﷺ، متفق عليه.

ووجه الدلالة أن النبي ﷺ لم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته، وإنما أمره بإعادة تلك الصلاة الحاضرة، لبقاء وقت وجوبها، ولا شك أن الأخذ بالمذهب الأول أولى وأحوط. وإن كان المذي يخرج منك بشكل شبه مستمر، ولا تجد الوقت الكافي لأداء الصلاة بدون خروجه، فقد فصلنا حكم ذلك في الفتوى رقم ٣٢٢٤. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7279 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.